ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤٧ - الحديث ١٤
شَيْءَ عَلَيْهِ.
فَأَمَّا مَا عَدَا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي عَدَدْنَاهَا فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا كَفَّارَةٌ وَ لَا قَضَاءٌ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهَا إِنَّمَا وَرَدَتْ كُلُّهَا عَلَى طَرِيقِ الْكَرَاهِيَةِ وَ عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى تَجَنُّبُهَا فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٣]
١٣عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَرْتَمِسَ فِي الْمَاءِ.
[الحديث ١٤]
١٤سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَائِمٌ ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ مُتَعَمِّداً أَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ لَا يَعُودَنَّ.
فَأَمَّا حُكْمُ الْجُنُبِ بِاللَّيْلِفَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ مَنْ أَجْنَبَ فَنَامَ عَلَى نِيَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَاسْتَمَرَّ بِهِ النَّوْمُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ لَا كَفَّارَةٌ
اعلم أن القول بوجوب كفارة الجمع على من أفطر على محرم للشيخ في
كتابي الأخبار و الصدوق و بعض المتأخرين. و المشهور عدم الفرق، و حمله في المعتبر [١] على الاستحباب. الحديث الثالث عشر:
الحديث الرابع عشر: مجهول.
قوله رحمه الله: فأما حكم الجنب قد تقدم في زيادات كتاب الطهارة في باب الحيض و الاستحاضة رواية أبي
[١]المعتبر ٢/ ٦٦٨.